مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

86

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة إن تركه متعمّدا بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمّم صلاته . م 1 / 109 وفي الجمل والعقود ( ر / 186 ، 187 ) ، والاقتصاد ( 265 ، 266 ) نحوه مختصرا . وفي النهاية : من ترك الركوع متعمّدا وجبت عليه الإعادة ، فإن تركه ناسيا ، ثمّ ذكر في حال السجود وجب أيضا الإعادة ، فإن لم يذكر صلّى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ، ثمّ ذكر أسقط الركعة الأولى ، وبنى كأنّه صلّى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة ، فإن لم يذكر أصلا مضى في صلاته ، وليس عليه شيء . ن / 88 [ 1 ] - حكم من ترك ركوعا واحدا ولا يدري موضعه : من ترك ركوعا واحدا ولا يدري أين موضعه فعلى المذهب الأوّل ( بطلان الصلاة بترك الركوع سواء كان متعمّدا أو ناسيا في الركعتين الأولتين ) يجب عليه الإعادة ، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى ، وقد تمّت صلاته ، ومتى تحقّق صحّة الأولتين وشكّ في الأخيرتين أضاف إليهما ركعة أخرى وتمّت صلاته على المذهبين . م 1 / 119 ، 120 [ 2 ] - الإخلال بالتسبيح في الركوع : من ترك تسبيح الركوع متعمّدا ، فلا صلاة له ، وإن تركه ناسيا ، سواء ذكر بعد ذلك أو لم يذكر ، لم يجب عليه شيء . ن / 88 وفي المبسوط ( 1 / 111 ، 122 ) والجمل والعقود وعمل اليوم والليلة ( ر / 187 ، 147 ) ، والاقتصاد ( 262 ) نحوه . [ 3 ] - الإخلال برفع الرأس من الركوع : من ترك الرفع متعمّدا فلا صلاة له ، وإن تركه ناسيا وسجد مضى في صلاته . م 1 / 111 أ / 5 - ترك السجود عمدا أو سهوا : من ترك السجدتين أو واحدة منهما متعمّدا ، وجب عليه الإعادة ، فإن تركهما ناسيا ، ثمّ ذكر بعد ذلك وجبت عليه الإعادة أيضا . ن / 88 وفي المبسوط ( 1 / 112 ) نحوه . وفي موضع آخر منه : ومن ترك سجدتين سهوا من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعادها على المذهب الأوّل ( بطلان الصلاة بتركهما في الراكعتين الأولتين سواء كان عمدا أو سهوا ) وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأوّل وبنى على صلاته . م 1 / 120 وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 186 ، 188 ) والاقتصاد ( 266 ) . وانظر أيضا : حادي عشر 5 د / 1 [ 1 ]